السيد مصطفى الخميني

323

كتاب البيع

الشرط الثالث : الاختيار البحث عما شرط في المتعاقدين من الشرائط عند المشهور الاختيار ، وقد يقال بشرطية الرضا والطيب ( 1 ) . وقد يعبر ب‍ ( مانعية الكراهة ، أو إكراه الغير ، أو شرطية عدم إكراه المكره ( 2 ) . وقد يقال بشرطية اختيارية الاختيار ( 3 ) . وفي الكل نظر ، ضرورة أن معنى كون هذه الأمور شرطا في الجملة ، أن العقد المستجمع لجميع الشرائط إذا كان فاقدا لذلك يقع باطلا ، ونحن بعد الفحص عن جميع جوانب المسألة ، نجد أن المكره القاصد إلى حقيقة البيع بالإرادة والاختيار والقدرة ، يكون البيع الصادر منه

--> 1 - البيع ( تقريرات المحقق الكوهكمري ) : 233 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 57 . 3 - منية الطالب 1 : 184 / السطر الأول .